الشيخ محمد تقي التستري

50

النجعة في شرح اللمعة

* ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » . وفي 22 « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كانت للرّجل أمة وزوّجها مملوكه ، فرّق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء » . وفي 23 « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرّق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء إنّ الله تعالى يقول * ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * فليس للعبد شيء من الأمر وإن كان زوجها حرّا ، فإنّ طلاقها صفقتها » وأمّا ما رواه ( في 35 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ، ثمّ وقع عليها سيّدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أنّ يمسّها حتّى يطلَّقها الغلام » فحمله على أنّ المراد به يصبر حتّى تصير في حكم من طلَّقها الغلام باستبراء رحمها » . والأصل فيه قوله تعالى * ( « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ) * فروى الكافي « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله * ( « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ) * قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » ، ورواه العيّاشيّ مع اختلاف يسير في اللَّفظ . وروى العيّاشيّ أيضا « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في الآية قال : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّى تحيض ، فتصيب منها » . و « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام في الآية قال : هنّ ذوات الأزواج إلَّا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوّجت أمتك غلامك ، نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرّق وإن شاء أقرّ » .